للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (١).

وعن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحتمل التي نُتِجَتْ، فنهاهم رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٢).

وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لاَ يُتَلَقَّى الرّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالإبِلَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" (٣).

وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لاَ سَمْرَاءَ" (٤).

وفي أخرى: "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً" (٥).

رواه أبو داود عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنها قَمْحًا" (٦).

وفي إسناده صدقة بن سعيد وليس بالقوي.

ورواه سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن هو العدوي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ لَبَنٍ".


(١) رواه مسلم (١٥١٣).
(٢) رواه مسلم (١٥١٤).
(٣) رواه مسلم (١٥١٥).
(٤) رواه مسلم (١٥٢٥).
(٥) رواه مسلم (١٥٢٥).
(٦) رواه أبو داود (٣٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>