للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحي بالميت (١).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان (٢).

وكذا الحديثين في المراسيل وهو الصحيح، ولا أعلم بسند إلا من حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم.

خرجه البزار في مسنده، وثابت بن زهير رجل من أهل البصرة منكر الحديث لا يشتغل به. ذكر ذلك أبو حاتم الرازي (٣).

البزار، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان نسيئة (٤).

علي بن عبد العزيز عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

رواه الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، قال: وسماع الحسن من سمرة صحيح (٥).

وخرجه الترمذي أيضًا من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْحَيْوَانُ اثْنَانِ بِواحدٍ وَلاَ يَصْلُحُ نَسِيئًا وَلاَ بَأسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ" (٦).

وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد.


(١) رواه أبو داود في المراسيل (١٧٧).
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (١٧٨).
(٣) الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٢) وفيه أيضًا ضعيف الحديث.
(٤) ورواه ابن حبان (٥٠٢٨).
(٥) رواه الترمذي (١٢٣٧).
(٦) رواه الترمذي (١٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>