للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسائي، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد (١).

أبو الزبير يدلس في حديث جابر، فإذا ذكر سماعه منه كان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح، وهذا من رواية جماعة عن أبي الزبير ليس

فيهم الليث.

ورواه الترمذي من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة قال [نهى] عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد (٢).

وقال: هذا لا يصح من هذا الوجه، أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة.

قال: وقد روي عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا ولا يصح إسناده أيضًا. انتهى كلام أبي عيسى.

قد خرجه الدارقطني مسندًا عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح من قبل الإسناد، وأسنده من حديث جابر أيضًا ولا يصح لأن فيه الحسن بن أبي جعفر (٣).

وخرجه أبو أحمد من حديث ابن عباس قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمن كلب الصيد (٤).

أخرجه من حديث أحمد بن عبد الله بن محمد أبو علي اللجلاج الكندي الخراساني عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم الصراف عن عكرمة عن ابن عباس.


(١) رواه النسائي (٧/ ٣٠٩).
(٢) رواه الترمذي (١٢٨١).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٧٢ - ٧٣).
(٤) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>