للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحيى بن معين. وبحر بن كنيز المذكور ضعيف.

مسلم، عن عمر بن الخطاب. أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال فأراد أن يشتريه، فأبى رسول

الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له فقال: "لاَ تَشْتَرِه وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ" (١).

رواه سفيان بن عيينة وقال: "لاَ تَشْتَرِهِ وَلَا شيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ". هكذا في المسند (٢).

ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة وقال: "دَعْهَا حَتَّى تَوَافِكَ وَأَوْلاَدُهَا جَمِيعًا".

مسلم، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: "ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ" إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا (٣).

وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (٤).

وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (٥).

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ


(١) رواه مسلم (١٦٢٠).
(٢) رواه الشافعي (٦٥٠).
(٣) رواه مسلم (١٥٤٠).
(٤) رواه مسلم (١٥٤١).
(٥) رواه مسلم (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>