للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره يرويه عن سليمان التميمي عن طليق مرسلًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محفوظ عن التيمي.

الدارقطني عن عبادة بن الصامت، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلاَمُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ" (١).

في إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان وهو ضعيف الحديث.

وذكر أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حزام في التجارة في الْبَزِّ والطعام، ونهاه عن التجارة في الرقيق (٢).

وذكر الدارقطني عن محمَّد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدْبَّرِ إِذَا احْتَاجَ" (٣).

قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلًا.

وذكر أيضًا من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمُدَبَّرُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ" (٤).

وإسناد هذا ضعيف. والصحيح موقوف، ذكر ذلك الدارقطني.

وقد صح بيع المدبر لا بيع خدمته، خرج ذلك مسلم وغيره.


(١) رواه الدارقطني (٣/ ٦٨).
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (١٦٣).
(٣) رواه الدارقطني (٤/ ١٣٨).
(٤) رواه الدارقطني (٤/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>