للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَي فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ" (١).

الترمذي، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا" (٢).

وذكر ابن أيمن عن جابر بن عبد الله قال: اشتريت أرضًا إلى جنب أرض رجل، فقال: أنا أحق بها فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله ليس له في أرضي طريق ولا حق، فقال عليه السلام: "هُوَ أَحَقُّ بِهَا" فقضى له بالجوار.

وهذا يرويه سليمان عن هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر (٣).

والحديث الذي قبل هذا رواه خالد الواسطي وأحمد بن حنبل وعبدة بن سليمان عن هشيم بهذا الإسناد.

والحديث يدور على عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث، ذكر الترمذي حديث خالد خاصة.

وذكر علي بن عبد العزيز في المنتخب عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلاَ لِصَغِيرٍ وَلاَ شَرِيكٍ عَلَى شَرِيكِهِ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" (٤).

وذكره أبو بكر البزار (٥).


(١) رواه مسلم (١٦٠٨).
(٢) رواه الترمذي (١٣٦٩).
(٣) المحلى (٨/ ٣٢) لابن حزم.
(٤) ورواه ابن عدي (٦/ ١٨٠) ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٠٨).
(٥) رواه البزار (٤/ ٢) من نسخة الأزهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>