للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد بن حُبَاب: أخطأ فيه عيسى بن يونس إنما هو موقوف على الحسن (١).

وقال الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة وهو الصواب.

البخاري، عن أبي هريرة قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مالا يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (٢).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَة أَذْرُعٍ" (٣).

وذكر عبد الرزاق قال: نا معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعُ أَذْرُعٍ".

جابر هو الجعفي.

وذكر أبو أحمد من طريق عباد بن منصور الناجي عن أيوب السختياني [عن أبي قلابة] عن أنس قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطريق الميتاء التي تؤتاه مِنْ كل مكان إذا استأذن أهله فيه فإن عرضه سبعة أذرع، وقضى في الشعاب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ وَأَعْلَمْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ للهِ وَرَسُولهِ" (٤).

البخاري، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فأيهما أهدي قال: "أَقْرَبُهُمَا مِنْكِ بَابًا" (٥).


(١) المحلى (٨/ ٣٢ - ٣٣) لابن حزم.
(٢) رواه البخاري (٢٢١٣) بهذا اللفظ من حديث جابر لا من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه مسلم (١٦١٣).
(٤) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٤/ ٣٣٩).
(٥) رواه البخاري (٢٢٥٩ و ٢٥٩٥ و ٦٠٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>