للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البزار، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالجماجم أن تنصب في الزرع. قال أحد رواته: من أجل العين (١).

البزار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ وَلِيَقُلْ حَرَثْتُ" (٢).

مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اقْتَنى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" (٣).

وعن ابن المغفل قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلب ثم قال: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ" ثم رخص في كلب الغنم والصيد والزرع (٤).

النسائي، عن ابن المغفل أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ كَلْب حَرْثٍ وَلاَ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" (٥).

وذكر أبو أحمد من حديث معلى بن هلال الطحان الكوفي أبو عبد الله عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل الدار القاصية في اقتناء الكلب إذا كانوا في خوف (٦).

ومعلى هذا متروك.

قال فيه يحيى بن معين: هو من المعروفين بالكذب ونحوه قال أحمد ابن حنبل.


(١) رواه البزار (١١٦٦) زوائد الحافظ وقال: يعقوب وشيخه ضعيفان.
(٢) رواه البزار (٩٠٨) زوائد الحافظ ابن حجر.
(٣) رواه مسلم (١٥٧٥).
(٤) رواه مسلم (١٥٧٣).
(٥) رواه النسائي في الكبرى (٤٧٩١).
(٦) سقط هذا الحديث من النسخة المطبوعة من الكامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>