للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ النِّسَاءِ" إني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن (١).

وعن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة (٢).

أبو داود، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله (يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ) قال: "مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَالِدًا فَوَرَثَتْهُ كَلاَلَةٌ" (٣).

هذا يروى مرسلًا.

الترمذي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتين من سعد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك، وإن عمهما أخذ مالهما، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: "يقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ" فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: "أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أَمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بقِيَ فَهُوَ لَكَ" (٤).

قال: حديث حسن صحيح.

البخاري، عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة وابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر يقول أبي موسى فقال: ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن


(١) رواه مسلم (١٦١٧).
(٢) رواه مسلم (١٦١٨).
(٣) رواه أبو داود في المراسيل (٣٧١).
(٤) رواه الترمذي (٢٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>