للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن يشكوا في القضاء به، فقضى لنا به فلم ننازع فيه بعد (١).

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح غريب، وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعفه ما كان عن قوم ضعفاء عنه، وقال غيره: نعم عمروبن شعيب ثقة ولكنه يحدث عن صحيفة جده (٢).

خرج أبو داود هذا الحديث، وحديث ابن أبي شيبة أتم (٣).

وقال أبو داود: ثنا أبو سلمة ثنا حماد عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.

قال أبو داود: روي عن أبي بكر وعمر خلاف هذا، وروي عن علي مثل هذا.

وذكر عبد الرزاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن رجلًا أراد أن يشتري عبدًا. . . . . فذكر الحديث وفيه: أن الرجل سأل عن ميراثه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُوَ لَكَ" (٤).

هذا مرسل، وعمرو بن عبيد هذا هو العذري والله أعلم.

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ" (٥).


(١) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (١١/ ٣٩١ - ٣٩٢) وعنده رئاب بن حذيفة. وعن ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه (٢٧٣٢) وعنده رباب بن حذيفة، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٦١ - ٦٢) وعنده زياد بن حذيفة.
(٢) التمهيد (٣/ ٦٢) وعنده حسن غريب.
(٣) رواه أبو داود (٢٩١٧) ورواه النسائي في الكبرى (٦٣٤٨) مختصرًا جدًا ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (١٠/ ٣٠٤).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٦٢١٤).
(٥) رواه أبو داود (٢٩٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>