للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: كان الرجل يحالف الرجل وليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (١).

أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلّ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُل قَسمٍ أَدرَكَهُ الِإسْلاَمُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الإسْلاَمِ" (٢).

وذكر أبو عمر في التمهيد عن عطاء أن رجلًا أسلم على ميراث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبه منه (٣).

هذا مرسل.

وذكر أبو عمر أن فقهاء الأمصار على خلافه، وذكر أن الناس إنما أخذوا بالحديث الذي قبل هذا إلا عمر فإنه قضى بما في حديث عطاء، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه عثمان على ذلك، وأخذ به أيضًا جابر بن زيد وطائفة من فقهاء التابعين بالبصرة خاصة، ذكر في باب ثور بن يزيد (٤).

أبو داود، عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يُعَضَّى مِيرَاثُ قَوْمٍ إِذَا لَمْ يَحمِلِ الْقَسْمَ" (٥).

لا يُعضَّى أي لا يقسم.

هذا مرسل.

أبو داود، عن سليمان بن موسى عن نُصَيْرٍ مولى معاوية قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قِسْمَةِ الضِّرَارِ (٦).


(١) رواه أبو داود (٢٩٢١).
(٢) رواه أبو داود (٢٩١٤).
(٣) التمهيد (٢/ ٥٨).
(٤) التمهيد (٢/ ٥٧).
(٥) رواه أبو داود في المراسيل (٣٦٩).
(٦) رواه أبو داود في المراسيل (٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>