للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلاَ أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ الشُّهدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلها" (١).

وذكر أبو أحمد من حديث محمد بن مسلم الطائفي قال: ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهادَةٌ فَلاَ يَقُلْ: لاَ أُخْبَرُ بِها إِلَّا عِنْدَ الِإمَامِ، وَلَكِنْ لِيُخْبِر بِها لَعَلَّهُ يَرجِعُ أَوْ يرعَوِي" (٢).

محمد بن مسلم وثقه ي حيى بن معين، وكان يعجب سفيان الثوري، وضعفه أحمد بن حنبل.

وقال فيه أبو أحمد: له أحاديث حسان غرائب وهو صالح الحديث، لا بأس به لم أر له حديثًا منكرًا.

أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ" (٣).

أبو داود، عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمز على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم (٤).

وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان، بهذا الإسناد: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ زَانٍ وَزَانِيَةٍ" قد تكلم في هذا الإسناد (٥).

وروى الترمذي هذا الحديث عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَجُوزُ شَهادَةُ خَائِنٍ وَلاَ خَائِنَةٍ،


(١) رواه مسلم (١٧١٩).
(٢) رواه أبو أحمد بن عدي (٦/ ١٢٧).
(٣) رواه أبو داود (٣٦٠٢).
(٤) رواه أبو داود (٣٦٠٠).
(٥) رواه أبو داود (٣٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>