للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الدارقطني عن محمد بن الحسين قال: نا أبو حنيفة عن هيثم وهو ابن حبيب الصيرفي وهو ثقة عن الشعبي عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ناقة، فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينة، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده (١).

وذكر أيضًا عن عطاء عن عمر بن الخطاب قال: أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة رجل وامرأتين في النكاح (٢).

لم يسمع عطاء عمر بن الخطاب، وفي إسناده أيضًا بقية والحجاج بن أرطاة.

وذكر أيضًا من حديث عبد الرحمن المدائني وهو مجهول عن الأعمش عن أبي قابل عن حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ شهادة القابلة (٣).

وذكر أبو بكر بن [أبي] شيبة عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن ابن عمر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: "رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ" (٤).

البيلماني ضعيف.

وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي جابر البياضي واسمه محمد بن عبد الرحمن ويرمى بالكذب عن ابن المسيب قال: قال رسول

الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الأُولَى وَتُرِكَتِ الآخِرَةِ، وَأُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ الْغُلاَمِ" (٥).


(١) رواه الدارقطني (٤/ ٢٠٩).
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ٢٣٣).
(٣) رواه الدارقطني (٤/ ٢٣٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٩٥ و ١٤/ ١٧٦).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٥٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>