للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح أيضًا من أجل ضعف الإسناد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني (١).

وذكر أبو أحمد من حديث يحيى بن سعيد المازني الفارسي قاضي شيراز عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عتق اليهود والنصارى والمجوس (٢).

ويحيى بن سعيد هذا قال فيه أبو أحمد: ليس من أولئك المعروفين وكان يحدث عن الثقات بالبواطل.

مسلم، عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مماليك عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا (٣).

القول الشديد: هو والله أعلم ما يكره.

النسائي، عن الحسن عن عمران بن الحصين أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذه القصة: "لَقَد هممَتُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ عَلَيْه" (٤).

أبو داود، عن أبي قلابة أن رجلًا من بني عُذْرَةَ أعتق عبدًا له في مرضه لم يكن له غيره مال، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسعى في الثلثين (٥).

هذا من المراسيل.

الدارقطني، عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: قال رسول


(١) رواه الدارقطني (٤/ ١٢٩ - ١٣٠).
(٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٧/ ١٩٤).
(٣) رواه مسلم (١٦٦٨) وأبو داود (٢٩٥٨ و ٢٩٥٩) والنسائي في الكبرى (٤٩٧٤ - ٤٩٧٩).
(٤) رواه النسائي في الكبرى (٤٩٧٥).
(٥) رواه أبو داود في المراسيل (٣٥٢ و ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>