للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في إسناده محمد بن سعيد وأظنه المصلوب.

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلَي كُلِّ بَطْنٍ عُقُولهُ، ثم كتب "أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَلَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ"، ثم أُخْبِرتُ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك (١).

وعن وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بِنَسْعَةٍ، فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقَتَلْتَهُ؟ " فقال: نعم قتلته، قال: "كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عنْ نَفْسِكَ؟ " قال: ما لي مال إلا كساي وفأسي، قال: "فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرْونَكَ؟ " قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بِنِسْعَتِهِ، فقال: "دُونَكَ صَاحِبَكَ" فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" فرجع فقال: يا رسول الله بلغني أنك قلت: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" وأخذته بأمرك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟ " قال: يا نبي الله، لعله قال: بلى فإن ذاك كذاك، قال: فرمى بِنَسعَتِهِ وخلى سبيله (٢).

وعنه في هذا الحديث: فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ" فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فخلى عنه (٣).

أبو داود، عن وائل أيضًا قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول فقال: "أَتَعْفُو؟ " قال: لا، قال:


(١) رواه مسلم (١٥٠٧).
(٢) رواه مسلم (١٦٨٠).
(٣) رواه مسلم (١٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>