للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال من حديث بريدة أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف (١).

قال أبو داود: هكذا قال عباس، يعني ابن عبد العظيم. والصواب مائة شاة.

وفي مسند الحارث بن أبي أسامة: وفي الجنين غرة عبد أو أمة، وعشرين من الإبل ومئة شاة.

أخرجه عن أبي المليح مرسلًا أن حمل بن مالك كانت له امرأتان، مليكة وأم غطيف، فقذفت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت قبلها فماتت، وألقت جنينها ميتًا. . . . . . الحديث (٢).

وذكر عبد الرزاق عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين يقتل في بطن المرأة بغرة في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية (٣).

وهذا مرسل وضعيف جدًا.

النسائي، عن سليمان بن كثير نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قُتِلَ فِي عِمَّيًا أَوْ رِمِّيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقَوْدُ يَدَيْهِ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْه صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" (٤).


(١) رواه أبو داود (٤٥٧٨).
(٢) المطالب العالية (١٨٥٥).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٨٣٥٤).
(٤) رواه النسائي (٨/ ٣٩ - ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>