للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه عن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إصْبعٍ" (١).

قال: حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ، وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء" (٢).

البخاري، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء".

يعني الخنصر والإبهام (٣).

النسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قال في خطبته: "في المْوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ" (٤).

وذكر عبد الرزاق قال: نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء (٥).

وعن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الواضحة بشيء (٦).

وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي


= كما تقدم، ومن المعلوم أن ذلك الحديث لم يرو عن ابن عباس ولا هو عند الترمذي عن أي صحابي، فلذلك وضعنا النقاط بين المعكوفين، ومع الأسف الشديد أن النسخة الثانية هنا فيها نقص فلم نستفد منها هنا ما هو صحيح.
(١) رواه الترمذي (١٣٨٨).
(٢) رواه أبو داود (٤٥٥٩).
(٣) رواه البخاري (٦٨٩٥).
(٤) رواه النسائي (٨/ ٥٧).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٧٣١٢).
(٦) رواه عبد الرزاق (١٧٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>