للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضعًا على المسلمين وعونًا لهم، فمن هناك وضع عقلهم إلى خمس مئة (١).

وقد أسند هذا بركة بن محمد من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر قصة معاوية مختصرة، وبركة متروك.

وزاد: فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء الأول (٢).

ومنها عن سعيد بن المسيب قال: قال رسمول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دِيَةُ كُلِّ ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ أَلْفُ دِينَارٍ" (٣).

البزار، عن حنش بن المعتمر أنهم احتفروا بئرًا باليمن، فسقط فيها الأسد فأصبحوا ينظرون إليه، فوقع رجل في البئر فتعلق برجل آخر فتعلق الآخر بالآخر حتى كانوا أربعة فسقطوا في البئر جميعًا، فجرحهم الأسد فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم، فأتى أصحابه فكادوا يقتتلون، فقدم علي رضي الله عنه على تلك الحال، فسألوه فقال: سأقضي بينكم بقضاء، فمن رضي منكم جاز عليه رضاه، ومن سخط فلا حق له حتى تأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقضي بينكم، قالوا: نعم، فقال: اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية ونصف دية وثلث دية ودية تامة، للأول ربع دية لأجل أنه هلك فوقه ثلاثة، والثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر الدية تامة، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقضي بينكم، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العام المقبل، فقصوا عليه فقال: "أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ" وهو جالس في مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فقال: إن عليًا


(١) رواه أبو داود في المراسيل (٢٦٨) ووقع في المراسيل "وظيفًا عن المسلمين وعورتهم" بدل "وضعًا عن المسلمين وعونًا لهم" فلم يتنبه محقق الكتاب إلى ذلك فليصحح من هنا.
(٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٢/ ٤٨).
(٣) رواه أبو داود في المراسيل (٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>