للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفُ، وفِي كُلِّ خَطَأٍ إِرْشٌ" (١).

أبو عازب لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي.

ومن طريق عبد الباقي بن نافع إلى إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٢).

وإبراهيم هذا مجهول، ذكر ذلك أبو محمد.

أبو داود، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ" (٣). هذا حديث منقطع.

النسائي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السَّادَّة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفى اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نُزِعَتْ بثلث ديتها (٤).

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْه طُبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ" (٥).

هذا والذي قبله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. والأول رواية العلاء بن الحارث عن عمرو وهو ثقة، والثاني من رواية الوليد عن ابن جريج عن عمرو.

قال أبو داود: وهذا لم يروه إلا الوليد، لا يدرى هو صحيح أم لا هذا الكلام عن الأعرابي.

مسلم، عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى ابن منية أو أمية رجلًا،


(١) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (٩/ ٣٤٤) والدارقطني (٣/ ١٠٦ و ١٠٧).
(٢) المحلى (١٠/ ٢٦٩).
(٣) رواه أبو داود (٤٥٠٧).
(٤) رواه النسائي (٨/ ٥٥) وفي الكبرى (٧٠٤٤).
(٥) رواه النسائي (٧/ ٥٢ - ٥٣) وفي الكبرى (٧٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>