للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه أو مثل به مثل (١).

حديث ابن عمر ذكره العقيلي في إسناده عمر بن عيسى الأسدي القرشي وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد وكذلك الكلام فيه.

الترمذي، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ ولا يقيد الابن من أبيه (٢).

وعن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" (٣).

وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجدِ، وَلَا يُقْتلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" (٤).

حديث سراقة وعمر وابن عباس لا يصح منها شيء، عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره.

وذكر الدارقطني عن علي قال: من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حرّ بعبد (٥).

وفي إسناده جابر الجعفي وليس بمتصل أيضًا.

[وذكر الدارقطني عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ" (٦).

في إسناده جويبر عن الضحاك مقطوع وضعيف.


(١) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ١٨٢) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٠٥) ورواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٥٨) وفي المخطوطتين والمحلى عمرو بن عيسى وهو خطأ.
(٢) رواه الترمذي (١٣٩٩).
(٣) رواه الترمذي (١٤٠٠).
(٤) رواه الترمذي (١٤٠١).
(٥) رواه الدارقطني (٣/ ١٣٤) وهذا الحديث والكلام على إسناده غير موجود في النسخة المغربية.
(٦) رواه الدارقطني (٣/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>