للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسائي، عن طاوس عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ" (١).

روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة.

البخاري، عن عكرمة قال: أُتِيَ علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ" ولقتلتهم، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" (٢).

وذكر الدارقطني من حديث عبد الله بن عيسى الخرزي عن عفان عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْتلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ" (٣).

عبد الله بن عيسى كان كذابًا يضع الحديث على عفان وغيره، ولا يصح هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر أبو أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت، فأبت أن تقبل فقتلت (٤).

وهذا حديث يرويه عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائي قال: ولا يتابع عليه وهو منكر الحديث، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا (٥).

وفي هذا الحديث عرض الإسلام على من ارتد.

وذكر أبو أحمد من حديث موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب عن


(١) رواه النسائي (٧/ ١١٧) مرفوعًا وموقوفًا.
(٢) رواه البخاري (٦٩٢٢).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ١١٧ - ١١٨).
(٤) رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ٢١٤).
(٥) رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٨٣) وليس عنده كلمة بمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>