للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرجه البخاري أيضًا (١).

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ" (٢).

ذكر الطحاوي عن عائشة أن هذا كان في رجل مخصوص (٣).

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال سعيد بن عبادة: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلًا لم أمسه حتى آتِيَ بأربعة شهداء؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نَعَمْ" قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأُعَاجِلُهُ بالسيف قبل ذلك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي" (٤).

أبو داود، عن عبادة بن الصامت قال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدود لو أنك وجدت مع امرأتك رجلًا كيف كنت صانعًا؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء، قال ذلك قد قضى الحاجة فانطلق فاجتمعوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله ألم تر إلى أبي فارس قال كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا" ثم قال: "لَا، لَا، أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ" (٥).

هذا من رواية ابن الأعرابي.

وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن كثير بن زياد عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلًا قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَا" يريد أن يقول شاهدًا فلم يتم الكلمة (٦).


(١) رواه البخاري (١١٤٣ و ٣٣٥٤ و ٤٦٧٤ و ٦٠٩٦ و ٧٠٤٧).
(٢) رواه أبو داود (٣٩٦٣) والطحاوي في المشكل (١/ ٣٩١).
(٣) رواه الطحاوي في المشكل (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(٤) رواه مسلم (١٤٩٨).
(٥) رواه أبو داود (٤٤١٧).
(٦) رواه عبد الرزاق (١٧٩١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>