للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يأتي جارية امرأته فقال: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلدَ مِئةً، وإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ" (١).

هذا الحديث لا يتصل إلا من حديث خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان، وخالد هذا مجهول.

قال أبو حاتم: لا أعرف أحدًا يقال له خالد بن عرفطة إلا الذي له صحبة.

أبو داود، عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كان طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها" (٢).

وفي طريق آخر ولم يذكر فيه قبيصة نحو ذا، إلا أنه قال: وإن كان طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها (٣).

وهذا أيضًا لا يصح.

قال النسائي: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به (٤).

وذكر أبو عمر في هذا الحديث وصححه، وذكر شهرته عن الحسن، ولم يذكر قبيصة، وإنما ضعف الحديث من أجل قبيصة.

النسائي، عن البراء بن عازب قال: أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله (٥).


(١) رواه أبو داود (٤٤٥٩).
(٢) رواه أبو داود (٤٤٦٠).
(٣) رواه أبو داود (٤٤٦١).
(٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٩٨) للنسائي.
(٥) رواه النسائي (٦/ ١٠٩ - ١١٠) وفي الكبرى (٥٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>