للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أرقائكم الحد، من أحصن مِنْهُمْ ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أَحْسَنْتَ" (١).

وقال النسائي: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا هِيَ جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَاجْلِدْهَا" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (٢).

النسائي، عن علي قال: زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَا تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ" (٣).

مسلم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَت فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ" (٤).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا ولو بِضَفِيرٍ" قال: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة (٥).

وفي طريق أخرى: "ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ" (٦).

وكذلك عند الترمذي (٧).

وذكر مالك في الموطأ عن يزيد بن أسلم أن رجلًا اعترف على نفسه


(١) رواه مسلم (١٧٠٥).
(٢) رواه النسائي في الكبرى (٧٢٦٩).
(٣) رواه النسائي في الكبرى (٧٢٦٧).
(٤) رواه مسلم (١٧٠٣).
(٥) رواه مسلم (١٧٠٣).
(٦) رواه مسلم (١٧٠٣).
(٧) رواه الترمذي (١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>