للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أخرى: "إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً" (١).

وقال البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم (٢).

وذكر أبو بكر البزار عن علي رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهمًا (٣).

وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره.

مسلم، عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (٤).

وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٥).

أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنه ثلاث دراهم (٦).

البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (٧).

زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع


(١) رواه مسلم (١٦٨٧).
(٢) نقله البخاري بعد الحديث (٦٧٨٣).
(٣) رواه البزار (١٤٣٠) زوائد الحافظ ابن حجر.
(٤) رواه مسلم (١٦٨٤).
(٥) رواه مسلم (١٦٨٦).
(٦) رواه أبو داود (٤٣٨٦).
(٧) رواه البخاري (٦٧٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>