للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جِيئُوا بِهِ" فقطعوه ثم جاؤوا به، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قُلْ أَسْتَغْفِرُ الله وأتوب إِلَيْهِ" قال: أستغفر الله وأتوب إليه، قال: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" (١).

أبو المنذر لا أعلم روى عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

وذكر عبد الرزاق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلًا قال: أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل سرق شملة، بهذا الحديث فقال: "اقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ احْسمُوهَا" (٢).

وعن معمر عن ابن المنكدر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع رجلًا ثم أمر به فحسم ثم قال: "تُبْ إِلَى اللهِ" قال: أتوب إلى الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلاَهَا" (٣).

قال عبد الرزاق يقول: استرجعها.

وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أن مملوكًا سرق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعفى عنه، ثم سرق الثانية والثالثة والرابعة، ففي كل مرة يرفع إليه فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعٌ بِأَربْعٍ" (٤).

ولم يقل في حديث عبد الله: "أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ".

وهذا لا يصح للإرسال وضعف الإسناد.


(١) رواه النسائي (٨/ ٦٧) وفي الكبرى (٧٣٦٣).
(٢) رواه عبد الرزاق (١٨٩٢٣).
(٣) رواه عبد الرزاق (١٨٩٢٥).
(٤) لم يروه النسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى، وانظر نصب الراية (٣/ ٣٧٣) ونقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام (ص ٧٢ - ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>