للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الله بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين (١).

وعن علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيم على أحد حد فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر؛ لأنه إن مات وديته لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنَّهُ (٢).

أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب، فقال: "اضرِبُوهُ" فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنَعْلِه والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَقُولُوا هَكَذَا لاَ تُعِينُوا عَلَيه الشَّيْطَانَ" (٣).

زاد في أخرى بعد ذكر الضرب: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "بَكِّتُوهُ" فاقبلوا عليه يقولون: أما اتقيت الله أما خشيت الله أما استحييت من الله ورسوله، ثم أرسلوه (٤).

وفي أخرى: ولكن قولوا: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ" (٥).

النسائي، عن عبد الرحمن بن أزهر بن عبد يغوث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشارب يوم حنين، فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وبما كان في أيديهم حتى قال: "ارْفَعُوا" فرفعوا، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتلك سنة (٦).


(١) رواه مسلم (١٧٠٦).
(٢) رواه مسلم (١٧٠٧).
(٣) رواه أبو داود (٤٤٧٧).
(٤) رواه أبو داود (٤٤٧٨).
(٥) هو نفس الرواية (٤٤٧٨) وليست رواية أخرى.
(٦) رواه النسائي في الكبرى (٥٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>