للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: اشتريت كبشًا لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه، أو قال: أكل الذئب ذنبه، فسألت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ضَحِّ بِهِ" (١).

في إسناده جابر بن يزيد الجعفي.

وقال أبو عمر في هذا الحديث: ليس إسناده بالقوي، وقال: إن محمد بن قرظة لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وكان شعبة يصف جابر بن

يزيد بالحفظ ويحسن الثناء عليه.

وذكر أبو محمد هذا الحديث قال: فعدا الذئب على ذنبه. وهو أيضًا من حديث جابر (٢).

وذكر أيضًا من حديث حجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أيضحّى بالبتراء؟ قال: "لاَ بَأْسَ بِهَا" (٣).

وهذا ضعيف ومنقطع.

أبو داود عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بعضباء الأذن والقرن (٤). العضباء، ما قطع النصف فما فوقه، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شق أذنها، والخرقاء التي تخرق أذنها للسمة.

أبو داود، عن أبي حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مضر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ترماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟! قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُصَفَّرةِ والمستأصلة والبخقاء المشيعة والكسراء،


(١) التمهيد (٢٠/ ١٦٩) ولم أر فيه قوله وليس إسناده بالقوي.
(٢) المحلى (٦/ ١٢).
(٣) المحلى (٦/ ١٢).
(٤) رواه أبو داود (٢٨٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>