للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مبشر متروك الحديث.

أبو داود، عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِها لأجْزَأَ عَنْكَ" (١).

قال أبو داود: لا يصح هذا إلا في المتردية والنافرة (٢).

وذكر العقيلي عن أبي هريرة أن بعيرًا تردى، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعنوه (٣).

في إسناده يحيى بن المثنى، قال: وهو معروف بنقل الحديث.

أبو داود، عن ابن عباس أيضًا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب (٤).

مسلم، عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادَّخِرُوا ثَلاَثًا، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَا ذَاكَ؟ " قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال: "إِنَّمَا نَهَيْتكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا" (٥).

وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن

عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن


(١) رواه أبو داود (٢٨٢٥).
(٢) الذي في سنن أبي داود "والمتوحش" بدل "والنافرة".
(٣) رواه العقيلي (٤/ ٤٣٢).
(٤) رواه أبو داود (٢٨٢٠).
(٥) رواه مسلم (١٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>