للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ديلم بن الهرسع الحميري قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتخذ فيها شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال: "هَلْ يُسْكِرُ؟ " قلت: نعم، قال: "فاجْتَنِبُوهُ" قلت: فإن الناس عندنا غير تاركيه، قال: "فَإِنْ لَمْ يَتْرْكُوهْ فَقَاتِلُوهُمْ" (١).

مسلم، عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها فهرقتها. . . . . . وذكر الحديث (٢).

البزار، عن ابن عباس قال: حرمت الخمر لعَيْنِهَا قليلها وكثيرها، والسَّكْرُ من كل شراب.

وهذا أصح إسنادًا في السكر.

وذكره النسائي أيضًا وفي بعض طرقه: والمسكر من كل شراب. وهذا أصح إسنادًا (٣).

وقد روي مرفوعًا من حديث أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي إسناده سعيد بن عمارة عن الحارث بن النعمان.

ومن حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده سوار بن مصعب عن عطية العوفي (٤).

وفي حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده عبد الرحمن بن بشر الغطفاني.


(١) رواه أبو داود (٣٦٨٣).
(٢) رواه مسلم (١٩٨٠).
(٣) ورواه النسائي (٨/ ٣٢١). وأحمد في الأشربة (٢٣ و ١٠٩) والطحاوي (٢/ ٣٢٤) والطبراني في الكبير (١٠٨٣٧ و ١٠٨٣٩ - ١٠٨٤١ و ١٢٣٨٩ و ١٢٦٣٣).
(٤) المحلى (٦/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>