للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمات في الحين فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْها شَيْئًا فآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" (١).

وفي طريق آخر: "فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ كَافِرٌ" (٢).

وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا (٣).

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قَتلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِك" (٤).

وعنه عن رسول الله قال: "إِنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَة أهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ اَلأمَمِ

تُسَبّحُ" (٥).

وفي طريق آخر: "فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً" (٦).

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد (٧).

النسائي، عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتله (٨).

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانئ قال: نا سفيان هو


(١) رواه مسلم (٢٢٣٦).
(٢) رواه مسلم (٢٢٣٦).
(٣) رواه مسلم (٢٢٣٨).
(٤) رواه مسلم (٢٢٤٠).
(٥) رواه مسلم (٢٢٤١).
(٦) رواه مسلم (٢٢٤١).
(٧) رواه أبو داود (٢٥٦٧).
(٨) رواه النسائي (٧/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>