للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمُّمُ ضربتانِ، ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ" (١).

علي بن ظبيان ضعيف عندهم، وإنما رواه الثقاة موقوفًا على ابن عمر.

وذكر العقيلي عن صالح الناجي، عن محمد بن سليمان، عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَمسحُ المتيممُ هَكَذَا" ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته (٢).

محمد هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولا يعرف بالنقل، وحديثه غير محفوظ.

أبو داود، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا معنا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي

رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وإن تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدما على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبِرَ بذلك، فقال: "قَتلُوهُ قتلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَألُوا إِذْ لَمْ يَعلَمُوا، فَإِنّما شفاءُ العيِّ السّؤالُ، إِنّما كانَ يكفيهِ أَنْ يتيممَ، ويعصرَ أَوْ يعصبَ عَلى جرحهِ خرقةَ، ثُمَّ يَمسحُ عليهَا ويغسلُ سائرَ جسدِهِ؟ " (٣).

لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي.

ورواه الأوزاعي عن عطاء بن السائب عن ابن عباس، واختلف عن


(١) رواه الدارقطني (١/ ١٨٠) وأبو أحمد بن عدي الجرجاني في الكامل (٥/ ١٨٣٣) كذا في المخطوطة أبو محمد الجرجاني وهو خطأ وإنما هو أبو أحمد.
(٢) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٧٣) والبزار (١٩١٣ كشف الأستار) والطبراني في الأوسط (ص ٢٥٤ مجمع البحرين) والخطيب في التاريخ (٥/ ٢٩١) وعند الجميع "اليتيم" بدل "التيمم" ولذلك قال الحافظ في اللسان (٥/ ١٨٩) وأغرب عبد الحق في الأحكام، فأورد حديثه هذا في "كتاب الطهارة" في باب التيمم، وصحف فيه تصحيفًا شنيعًا، تعقبه ابن القطان، وبالغ في الإنكار عليه، وهو معذور، والله الموفق.
(٣) رواه أبو داود (٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>