للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ طَعَامٍ وقعتْ فِيهِ دَابةٌ لَيستْ لَهَا دَمٌ فَماتَتْ، هُوَ الحَلالُ أَكَلهُ وَشربهُ وَوُضوءهُ" (١).

حديث ليس بمحفوظ، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال فيه أبو أحمد: مجهول.

خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد، وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف (٢).

أبو داود، عن عبد الله بن حكيم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٣).

قال النضر بن شميل: إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال له: شن أو قربة.

قال الترمذي: اضطربوا في إسناده، يعني إسناد هذا الحديث (٤).

مسلم، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هَلّا أخذتُمْ إِهابَهَا فِدبغتُمُوهُ فانتفعتُم بِهِ" فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إِنّما حُرِّمَ أَكلُهَا" (٥).

وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا دُبغَ الإِهابُ فَقدْ طَهُرَ" (٦).

وقال الترمذي: "أَيّما إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" (٧).


(١) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢).
(٢) رواه الدارقطني (٢/ ٣٧).
(٣) رواه أبو داود (٤١٢٨).
(٤) قال ذلك بعد أن رواه (١٧٢٩).
(٥) رواه مسلم (٣٦٣).
(٦) رواه مسلم (٣٦٦).
(٧) رواه الترمذي (١٧٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>