للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النسائي: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا القميص. . . بمثله (١).

قال البخاري: في إسناد هذا الحديث نظر، ولم يذكر غير متن الحديث من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح الخبر بالصلاة في الثوب الواحد.

وذكر الدارقطني من حديث سلمة أيضًا قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في القوس والقَرَن فقال: "اطرَحِ القرنَ وصلِّ في القوسِ" (٢).

وهذا يرويه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي وهو عندهم منكر الحديث ضعيف جدًا.

القرن: جعبة من جلود تشق ثم تخرز، وإنما تشق لكي يصل إليها الريح فلا يفسد. . . ذكر ذلك الهروي قال: وإنما أمره أن ينزع القرن لأنه كان من جلد غير ذكي (٣).

مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط، وعليه بعضه إلى جنبه (٤).

وعن أبي سلمة، قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين؟ قال: نعم (٥).

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: "مَا حملكُمْ عَلى إِلقائِكُمْ نعالِكُمْ؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ


(١) رواه النسائي (٢/ ٧٠).
(٢) رواه الدارقطني (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(٣) مكان النقاط كلمة لم تقرأ.
(٤) رواه مسلم (٥١٤).
(٥) رواه مسلم (٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>