للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسَنُوا اسْتَبشرُوا، وإِذَا أَسَاؤُوا اسْتَغْفَرُوا، وإذَا سَافَرُوا قَصرُوا وَأَفْطَرُوا".

وقال لي إبراهيم بن حمزة: نا عبد العزيز بن محمد عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَيارُ أُمتِي مَنْ قَصَرَ الصَلاةَ فِي السفَرِ وَأَفْطَرَ" (١).

كلاهما مرسل.

أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي هريرة أن رجلًا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقصر الصلاة في سفري؟ قال: "نَعم إِنَّ اللهَ يُحبّ أَنْ يُؤخَذَ بِرُخصَتِهِ كمَا يُحبّ أَنْ يُوخَذَ بِفَريضَتِهِ" قال: يا رسول الله فما الطهور على الخفين؟ قال: "لِلمقيمِ يَومٌ وَلَيلةٌ، وَلِلمُسافِرِ ثَلاثَةُ أيامِ وَلَيَالِيهنَّ".

في إسناده عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وهو ضعيف، ولا يتابع على حديثه هذا، ذكره أبو أحمد وذكر الحديث أيضًا (٢).

مسلم، عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر (٣).

النسائي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: قال عمر بن الخطاب: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة

الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وقد خاب من افترى (٤).


(١) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٤٩).
(٢) رواه ابن عدي فىِ الكامل (٥/ ١٧٢٠).
(٣) رواه مسلم (٦٨٥).
(٤) رواه النسائي في الصلاة من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٨/ ١٠١) وابن ماجه (١٠٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>