للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مَغيبِهِ (١).

وعن معاذة أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء (٢).

مسلم، عن أم هانئ قالت: ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت عليه، فقال: "مَنْ هذِهِ؟ " فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب، قال: "مَرحَبًا بِأمِ هانِئٍ" فلما فرغ من غسله، قام: فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أجَرْتِ يا أُمَّ هانِئِ" قالت أم هانئِ: وذلك ضحًى (٣).

في طريق أخرى من الزيادة: لا أدري أقيامه فيها أطول من ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب (٤).

النسائي، عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل حتى ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، ثم أمهل حتى زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين وقبل العصر أربع ركعات، فذلك ستة عشرة ركعة.

هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي (٥).


(١) رواه مسلم (٧١٧).
(٢) رواه مسلم (٧١٩).
(٣) رواه مسلم (٣٣٦) في صلاة الضحى من صلاة المسافرين.
(٤) هو رواية من الحديث (٣٣٦).
(٥) رواه النسائي في الصلاة من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٧/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>