للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة (١).

وهذا يرويه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خصيف متروك عن ضعيف.

وعن أبي أمامة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عَلَى الخَمْسِيْنَ جُمُعَةٌ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ ذَلِكَ" (٢).

في إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك.

وعن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجُمعَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ قَرْيَةِ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلّا أَرْبَعَةٌ" حتى ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة (٣).

ولا يصح في عدد الجمعة شيء.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بأصحابه في سفر وخطبهم متوكئًا على قوس (٤).

البخاري، عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأُذِّن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك (٥).

وفي طريق أخرى الثاني بدل الثالث (٦).

وفي أخرى لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد (٧).


(١) رواه الدارقطني (٢/ ٣ - ٤).
(٢) رواه الدارقطني (٢/ ٤).
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ٧ و ٨ و ٩).
(٤) رواه عبد الرزاق (٥١٨٢).
(٥) رواه البخاري (٩١٦).
(٦) رواه البخاري (٩١٥).
(٧) رواه البخاري (٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>