للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله وعن أنس وعائشة، ذكر أحاديثهم الدارقطني (١).

قال أبو عيسى: ليس يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعن سعيد بن المسيب عن عُتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (٢).

وعنه عن عتاب أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فِي زَكاةِ الكرمِ أَنَّهَا تخرصُ كما يُخرصُ النَخْلُ، ثُمَ تُؤدى زكاتُهَا زَبِيبًا كَمَا تؤدَّى زكاةُ النخْلِ تَمرًا" (٣).

هذا إسناد منقطع وكذلك الذي قبله، ولا يتصل من طريق صحيح.

وقد روي في أخذ الزكاة من الزبيب عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وجابر وأبي سعيد ومعاذ بن جبل كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح منها شيء، كلها إما منقطع أو ضعيف، ذكر أحاديثهم الدارقطني وغيره (٤).

وقال أبو عمر: أجمعوا على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب.

وذكر الدارقطني عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ في مالِ المكاتبِ زكاةٌ حتَّى يُعتقَ" (٥).

إسناده ضعيف.

الترمذي، عن سهل بن أبي خيثمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إِذَا خرصتُمْ


(١) رواه الدارقطني (٢/ ٩٥) من حديث عائشة و (٢/ ٩٦) من حديث أنس و (٢/ ١٠٠) من حديث جابر. في الأصل "عن جابر بن عبد الله بن أوس وعائشة" وهو خطأ.
(٢) رواه الترمذي (٦٤٤).
(٣) رواه الترمذي (٦٤٤).
(٤) سنن الدارقطني (٢/ ٩٥ - ١٠٠).
(٥) رواه الدارقطني (٢/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>