للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي أخرى في حديث أبي هريرة: "مِنْ غيرِ أمرِهِ فَلَهَا نصفُ أَجرِهِ" (١).

أبو داود، عن زياد بن جبير عن سعد قال: لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقال: يا نبي الله إنا نأكل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرَّطْبُ تَأكلنُهُ وتُهدينَهُ" (٢).

سعد هذا ليس بابن أبي الوقاص، والحديث مرسل قاله ابن المديني.

والرطب ساكن الطاء اسم جامع لكل ذات رطب نحو الخبز والبقل والرطب وغير ذلك.

مسلم، عن عمير مولى أبي النجم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم ذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه مسلم (١٠٢٦) ولفظه "فإن نصف أجره له".
(٢) رواه أبو داود (١٦٨٦).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٨٥) وعبد بن حميد (١٤٧) والبزار (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩ مخطوطة أوقاف الرباط) وقال: لا نعلمه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سعد بهذا الإسناد، قال ذلك بعد أن رواه في مسند سعد بن أبي وقاص. وكذلك عبد بن حميد رواه في مسنده.
وقال أبو حاتم: هذا حديث مضطرب كما في العلل (٢/ ٣٠٥) لابنه.
أما الدارقطني فقد ذكر الاختلاف فيه على يونس في العلل (٤/ ٣٨٢) وقال: يقال: إن سعدًا هذا رجل من الأنصار، وليس بسعد بن أبي وقاص، وهو أصح إن شاء الله تعالى.
وقال الحافظ في الإصابة (٣/ ٩٤ - ٩٥) ويؤيد أنه غيره أن ابن منده أخرج من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا يقال له سعد على السعاية.
فلو كان هو ابن أبي وقاص ما عبر عنه الراوي بهذا.
أما ابن القطان فقد رجح ما رواه البزار من أنه سعد بن أبي وقاص كما قال الحافظ في النكت الظراف (٣/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>