للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن بديل قال: وله غير ما ذكرت مما ينكر عليه الزيادة في إسناده أو في متنه، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره. كذا قال أبو أحمد (١).

وذكره ابن أبي حاتم فقال فيه عن يحيى بن معين: عبد الله بن بديل بن ورقاء مكي صالح (٢).

وحديث ابن بديل هذا ذكره أبو داود أيضًا (٣).

وذكره الدارقطني عن سعيد بن أبي بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أَوفِ بنذرِكَ" (٤).

هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبيد الله [بن عمر].

وذكر الدارقطني عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ اعتكافَ إلَّا بصومٍ" (٥).

وهذا يرويه سويد بن عبد العزيز وتفرد به وهو متروك.

وعن طاوس عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ عَلَى المعتكفِ صومٌ إِلَّا أَن يجعلَهُ عَلَى نفسِهِ" (٦).

هذا يروى غير مرفوع.

البخاري، عن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوره في معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - معها يَقْلِبُهَا، حتى إذا بلغت باب المسجد عند


(١) الكامل (٤/ ١٥٣٠).
(٢) الجرح والتعديل (٤/ ١٥) لابن أبي حاتم.
(٣) رواه أبو د اود (٢٤٧٤ و ٢٤٧٥) والدارقطني (٢/ ٢٠٠).
(٤) رواه الدارقطني (٢/ ٢٠١).
(٥) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(٦) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>