للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم (١).

مسلم، عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي بين [في] الناس ما يعرض لها أحد (٢).

وفي طريق أخرى: "لاَ تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ" (٣).

الترمذي، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدًا مأمورًا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْزِيَ حمارًا على فرس (٤).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ" (٥).

وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضمر الخيل يسابق بِهَا (٦).

وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل وفَضَّل الْقُرَحَ في الغاية (٧).


(١) رواه أبو داود (٢٥٦٢) والترمذي (١٧٠٨).
(٢) رواه مسلم (٢٥٩٥) وأحمد (٤/ ٤٢٩ و ٤٣١) وأبو داود (٢٥٦١) والنسائي في الكبرى (٨٨١٦) وابن حبان (٥٧٤٠ و ٥٧٤١).
(٣) رواه مسلم (٢٥٩٦) من حديث أبي برزة الأسلمي.
(٤) رواه الترمذي (١٧٠١) والنسائي (١/ ٨٩).
(٥) رواه أبو داود (٢٥٦٥) والنسائي (٦/ ٢٢٤) وأحمد (١/ ١٠٠) وابن حبان (٤٦٨٢).
(٦) رواه أبو داود (٢٥٧٦).
(٧) رواه أبو داود (٢٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>