للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبير أو يعقر شجر إلا شجر يضر بهم (١).

وقيس بن الربيع ضعيف، وعمر مولى عنبسة لا أدري من هوِ حتى أسأل عنه.

وذكر أبو محمد أيضًا من طريق ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأحوص عن راشد بن سعد قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الشيخ الذي لا حراك له (٢).

هذا مرسل، والصحيح في هذا الباب النهي عن قتل النساء والصبيان كما تقدم لمسلم رحمه الله.

وروى حجاج بن أرطاة وسعيد بن بشير كلاهما عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتبَقُوا شَرْخَهُمْ" (٣).

ذكره أبو داود حجاج وسعيد لا يحتج بهما.

مسلم، عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هُمْ مِنْهُمْ" (٤).

أبو داود، عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم، تعني من بني قريظة إلا امرأة إنها لعندي تُحَدِّثُ وتضحك ظهرًا وبطنًا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتل رجالهم، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا، قلت: وما شأنك؟ قالت حدثٌ


(١) المحلى (٦/ ٣٤٩).
(٢) المحلى (٦/ ٣٤٩).
(٣) رواه أبو داود (٢٦٧٠) والترمذي (١٥٨٣) ولا أدري من أين استقى الأخ الشيخ عبد القادر الأرناؤوط قوله في تعليقه على جامع الأصول أن ابن حبان صححه، فإنه لم يروه في صحيحه وليس هو في الإحسان.
(٤) رواه مسلم (١٧٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>