للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - والصفيِّ، قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفيّ يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء (١).

محمد بن سيرين وقتادة تابعان جليلان.

قال أبو عمر: سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار معروف عند أهل العلم، ولا تخالف أهل السير في أن صفية من الصفي، وأجمع العلماء أن

سهم الصفي ليس لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أبو داود، عن ابن عمر قال: ذهب فرس لنا فأخذها العدو وظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وذكر الدارقطني عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ" (٣).

هذا يرويه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر كما تقدم، وإسحاق متروك.

وكذا رواه رشدين عن يونس عن الزهري، ورشدين كذلك متروك أو شبه المتروك (٤).

وذكر أبو داود في المراسيل جمن تميم بن طرفة قال: وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ شِئْتَ فَخُذْهَا بِمَا اشْتَرَاهَا" (٥).

هذا مرسل.


(١) رواه أبو داود (٢٩٩٢).
(٢) رواه أبو داود (٢٦٩٩).
(٣) رواه الدارقطني (٤/ ١١٣).
(٤) رواه الدارقطني (٤/ ١١٤).
(٥) رواه أبو داود في المراسيل (٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>