للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة وقال: "إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامكُمْ".

وذكره أبو عمر في التمهيد (١).

ومن مراسيل أبي داود عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (٢).

وعن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنَّه أراد أن يتزوج يهودية، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَتَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا لا تُحَصِّنُكَ" (٣).

هذا منقطع وضعيف الإسناد، لا أعلم رواه عن علي غير عتبة بن تميم وأبي بكر بن أبي مريم.

وذكر وكيع عن سفيان عن قيس عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، ومن أسلم قبل ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (٤).

هذا مرسل.

وممن روى نكاح المجوسية أبو ثور ويروى أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية يقال لها: شاه بردخت، ورأى سعيد بن المسيب نكاح المجوسية بملك اليمين وأكل ذبائحهم (٥).


(١) التمهيد (٨/ ٢٢٧ - ٢٧٨).
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (٢٠٨).
(٣) رواه أبو داود في المراسيل (٢٠٦) والدارقطني (٣/ ١٤٨) من رواية أبي بكر بن أبي مريم عن علي به، وقال: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبًا.
(٤) المحلى (٩/ ١٧).
(٥) المحلى (٩/ ١٨ - ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>