للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (١).

وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها (٢).

وعن سبرة بن معبد أنَّه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام فتح مكة قال: فَأَقَمْنا بها خمس عشرة ثلاثين بين يوم وليلة، فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، وذكر أنه تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وعنه أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِيْ الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا" (٤).

مسلم، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (٥).

وفي بعض طرق هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

ذكره قاسم بن أصبغ وقال: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة.


(١) رواه مسلم (١٤٠٥).
(٢) رواه مسلم (١٤٠٥).
(٣) رواه مسلم (١٤٠٦).
(٤) رواه مسلم (١٤٠٦).
(٥) رواه مسلم (١٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>