للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زاد النسائي: وجهزها من عنده (١)

وذكر أبو أحمد من حديث بقية بن الوليد عن عبد الله بن عمر عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ" (٢).

قد تقدم الكلام في بقية وفي عبد الله بن عمر.

مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًا، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، قالت: فتلك خمسمائة درهم (٣).

وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ في عُيُونِ الأنْصَارِ شَيْئًا" قال: قد نظرت إليها، قال: "عَلى كَمْ تزَوَّجْتَهَا؟ " قال: على أربع أواق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عَلى أَرْبَعَةِ أَوَاقٍ؟ كأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثكَ في بَعْثٍ فَتُصِيبَ مِنْهُ" قال: فبعثه لقتال بني عبس وبعث ذلك الرجل فيهم (٤).

الدارقطني، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءُ إِلَّا الأَكفَّاءِ، وَلَا يُزَوِّجُوهُن إِلَّا الأَوْلِيَاءِ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" (٥).

هذا يرويه مبشر بن عبيد وهو متروك.


(١) رواه النسائي (٦/ ١١٩) وفي الكبرى (٥٥١٢).
(٢) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٢/ ٧٨).
(٣) رواه مسلم (١٤٢٦).
(٤) رواه مسلم (١٤٢٤).
(٥) رواه الدارقطني (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>