للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معين وأحمد بن حنبل، كذا رأيت عند النسائي فيما رأيت من النسخ سورة البقرة أو التي تليها.

وعن أبي داود: والتي تليها بغير ألف.

وخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن مسعود وزاد: "وَإِذَا رَزقَكَ اللهُ عَوِّضْهَا" فتزوجها الرجل على ذلك (١).

هذا يرويه عتبة بن السكن وهو متروك.

وذكر سعيد بن منصور قال: نا أبو معاوية نا أبو عرفجة الفايشي عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن ثم قال: "لَا يَكُونُ لأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا" (٢).

هذا من المرسل وأبو عرفجة وأبو النعمان مجهولان.

ذكر هذا الحديث أبو محمد.

أبو داود، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلى صِدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيهِ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ" (٣).

مسلم، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّروطِ أَنْ يُوَفَّى مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِ الْفُرُوجَ" (٤).

البخاري، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تشرط المرأة طلاق أختها (٥).


(١) الدارقطني (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) رواه سعيد بن منصور (٦٤٢) ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٩/ ٩٧ - ٩٨).
(٣) رواه أبو داود (٢١٢٩) وابن ماجة (١٩٥٥) والنسائي (٦/ ١٢٠).
(٤) رواه مسلم (١٤١٨).
(٥) رواه البخاري (٢٧٢٧) مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>