للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم، عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل أبو بكر الصديق يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكتًا، قال: فقال: لأقولن شيئًا أضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة تَسْألَنِي النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هُن حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ" فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده، قلن: لا والله ما نسأل رسول الله ما ليس عنده، ثم اعتزلَهُنَّ شهرًا أو تسعاَ وعشرين. . . . الحديث (١).

إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير ما يذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير، وليس هذا الحديث من رواية الليث فيما أعلم.

مسلم، عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ" (٢).

وعن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه [علمه]، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" (٣).


(١) رواه مسلم (١٤٧٨) وعنده فقلن والله لا نسأل رسول الله شيئًا أبدأ ليس عنده.
(٢) رواه مسلم (٩٩٦) وهذا اللفظ ليس عنده، وإنما عنده بلفظ "أن يحبس عمن يملك قوته".
(٣) رواه مسلم (١٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>