للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (١).

وفي بعض طرق هذا الحديث، قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} (٢).

وعن ابن عمر أيضًا أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلًا" (٣).

وعنه في هذا قال: فراجعتها وحسبت لها الطلقة التي طلقتها (٤).

وفي بعض طرق هذا الحديث: "فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهِا" (٥).

قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر.

ورواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك (٦).

ولأبي داود في بعض طرق هذا الحديث عن أبي الزبير سمع ابن عمر قال: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا (٧).

قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما رواه أبو الزبير (٨).


(١) رواه مسلم (١٤٧١).
(٢) رواه مسلم (١٤٧١).
(٣) رواه مسلم (١٤٧١).
(٤) رواه مسلم (١٤٧١).
(٥) رواه مسلم (١٤٧١).
(٦) سنن أبي داود (٢/ ٦٣٧).
(٧) رواه أبو داود (٢١٨٥).
(٨) سنن أبي داود (٢/ ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>