للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدارقطني، عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هِيَ وَاحِدَةٌ" (١).

ورواه أيضًا من طريق معلى بن منصور قال فيه: قلت: يا رسول الله أرأيت لو أني أطلقها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "لاَ كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ

وَتكونُ مَعْصِيَةً" (٢).

قال: معلى بن منصور رماه أحمد بن حنبل بالكذب.

وخرج أيضًا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتيَنِ أَوْ ثَلاَثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَه" (٣).

في إسناده إسماعيل بن أمية وهو متروك.

مسلم، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (٤).

عند أبي داود: إن هذا كان في التي لم يدخل بها وهو عنده منقطع الإسناد (٥).

وذكر أبو أحمد الجرجاني من حديث سليمان بن أرقم عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طَلاَقُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا وَاحِدَةٌ" (٦).


(١) رواه الدارقطني (٤/ ٩).
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ٣١).
(٣) رواه الدارقطني (٤/ ٤٤ - ٤٥).
(٤) رواه مسلم (١٤٧٢).
(٥) رواه أبو داود (٢١٩٩).
(٦) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>